نداء خاص => الخـطب والـدروس ۞ الحدود - المجلس الثالث والسبعون => كتاب الحدود ۞ الادب المفرد - المجلس السادس والعشرون => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ الحدود - المجلس الرابع والسبعون => كتاب الحدود ۞ الادب المفرد - المجلس السابع والعشرون => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ إتحاف الأمة بأصول السنة - المجلس الأول => إتحاف الأمة بأصول السنة ۞ إتحاف الأمة بأصول السنة - المجلس الثاني => إتحاف الأمة بأصول السنة ۞ التفاهة => الخـطب والـدروس ۞ الحدود - المجلس الخامس والسبعون => كتاب الحدود ۞ مكارم الأخلاق -المجلس الثامن والعشرون => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞
القائمة الرئيسية
 
 
البحث
 
البحث في
 
القائمة البريدية
 

أدخل بريدك الالكتروني لتصلك آخر اخبارنا
 
عدد الزوار
  انت الزائر :262869
[يتصفح الموقع حالياً [ 102
الاعضاء :0الزوار :102
تفاصيل المتواجدون
 

زكاة مال اليتيم

الفتوى
زكاة مال اليتيم
3223 زائر
28-03-2014
د / صبري عبد المجيد
السؤال كامل
ما هو نصاب زكاة المال لمبلغ قدره 6000 الاف جنيها و 1000 جنيه قد بلغ عليهم الحول والسؤال الثانى 3000 الاف جنيه تم اقراضهم لشخص ولم يرجعهم حتى الان فما صفة اخراج الزكاة المفروضه وما هوا نصابها علما بأن هذه الامول اموال ايتام فهل تجب عليها الزكاة
جواب السؤال

الحمد لله وكفى وبعد، فإنه لا زكاة على المبلغ المذكور، وأما نصاب زكاة المال الذي حال عليه الحول 85 جرام ذهب X السعر اليومي، وأما مال اليتيم فهو كغيره، ولذا لا يجوز للقائم عليه أن يتركه للزكاة تأكله، وليتجر له فيه. والله أعلم.

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي
اتصل بنا :: اخبر صديقك :: سجل الزوار :: البحث المتقدم :: الصفحة الرئيسية