احفظ الله يحفظك => الخـطب والـدروس ۞ الاستعاذة من أربع - الخطبة الأولى => الخـطب والـدروس ۞ الاستعاذة من أربع - الخطبة الثانية => الخـطب والـدروس ۞ والله غالب على أمره - الخطبة الأولى => الخـطب والـدروس ۞ والله غالب على أمره - الخطبة الثانية => الخـطب والـدروس ۞ تعظيم قدر الصلاة - المجلس السادس => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞ الحدود - المجلس الثالث والثلاثون => كتاب الحدود ۞ تعظيم قدر الصلاة - المجلس السابع => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞ الحدود - المجلس الثاني والثلاثون => كتاب الحدود ۞ تعظيم قدر الصلاة - المجلس الثامن => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞
مكارم الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ) كتاب الحدود تعظيم قدر الصلاة مساوئ الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ)
القائمة الرئيسية
 
 
البحث
 
البحث في
 
القائمة البريدية
 

أدخل بريدك الالكتروني لتصلك آخر اخبارنا
 
عدد الزوار
  انت الزائر :214570
[يتصفح الموقع حالياً [ 34
الاعضاء :0الزوار :34
تفاصيل المتواجدون
 

زكاة مال اليتيم

الفتوى
زكاة مال اليتيم
2597 زائر
28-03-2014
د / صبري عبد المجيد
السؤال كامل
ما هو نصاب زكاة المال لمبلغ قدره 6000 الاف جنيها و 1000 جنيه قد بلغ عليهم الحول والسؤال الثانى 3000 الاف جنيه تم اقراضهم لشخص ولم يرجعهم حتى الان فما صفة اخراج الزكاة المفروضه وما هوا نصابها علما بأن هذه الامول اموال ايتام فهل تجب عليها الزكاة
جواب السؤال

الحمد لله وكفى وبعد، فإنه لا زكاة على المبلغ المذكور، وأما نصاب زكاة المال الذي حال عليه الحول 85 جرام ذهب X السعر اليومي، وأما مال اليتيم فهو كغيره، ولذا لا يجوز للقائم عليه أن يتركه للزكاة تأكله، وليتجر له فيه. والله أعلم.

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي
اتصل بنا :: اخبر صديقك :: سجل الزوار :: البحث المتقدم :: الصفحة الرئيسية