الحديث التاسع - كتاب القصاص - المجلس الثاني عشر => كتاب القصاص ۞ المجروحين لابن حبان - المجلس الرابع => المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ۞ المجروحين لابن حبان - المجلس الخامس => المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ۞ المجروحين لابن حبان - المجلس السادس => المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ۞ دفع اللجاج عن صحيح مسلم بن حجاج => الخـطب والـدروس ۞ المجروحين لابن حبان - المجلس السابع => المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ۞ المجروحين لابن حبان - المجلس الثامن => المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ۞ المجروحين لابن حبان - المجلس التاسع والأخير => المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ۞ فضائل رمضان لابن أبي الدنيا => الخـطب والـدروس ۞ فضائل رمضان للمقدسي => الخـطب والـدروس ۞
مساوئ الأخلاق للخرائطي السيرة النبوية الصحيحة من مصادرها الأصلية كتاب القصاص
القائمة الرئيسية
 
 
البحث
 
البحث في
 
القائمة البريدية
 

أدخل بريدك الالكتروني لتصلك آخر اخبارنا
 
عدد الزوار
  انت الزائر :193611
[يتصفح الموقع حالياً [ 30
الاعضاء :0الزوار :30
تفاصيل المتواجدون
 

تقسيم التركة في حياة المورث

الفتوى
تقسيم التركة في حياة المورث
2936 زائر
23-03-2017
د. / صبري عبد المجيد
السؤال كامل
املك بيت اربع طوابق بكل طابق شقه فيما عدا الدورالاول الارضى شقه ومحل ولدى ولدان وبنتان قمت بكتابه الدور الرابع للولد الاول والدور الثالث للولد الثانى والدور الثانى للبنتين مناصفه والدور الاول الشقه الموجوده به كتبتها لبنت الولد الاول علما بان ابنى منفصل عن والدتها وهى تبلغ من العمر الان حوالى4سنوات تقريبا وقد قمت بذلك على سبيل التعويض لها عن عدم رؤيتى لها وعدم معيشتها معى ولكى تستفيد بها بعد بلوغها سن الرشد فى حياتها ودراستها وحتى تتذكرنى بالدعاء فهل من حقى ان اكتب لها شيء ام لا؟ وكتبت المحل لابن الولد الثانى حتى يتساوا مع اخيه فى الميراث فهل ذلك من حقى ام انى قد اكون تعديت حد من حدود الله مع العلم ان كل ذلك قد كتبت به عقود هبه بعد وفاتى
جواب السؤال

الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله محمد بن عبد الله وبعد، الاجابة عن هذا السؤال من ثلاثة وجوه:

أولاً: لا يجوز التوريث والمورث صاحب التركة على قيد الحياة، لأنه لا يعلم متى ينتهي الأجل إلا الله، فقد تتغير الأمور، ويكون المورث وارثا.

ثانيا: إذا علم الأب من حال أولاده الجور والشقاق فيما بينهم فله تقسيم تركته على الطريقة المرضية عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين .

ولا يُمِّلك أحد منهم ، لربما تتغير المور كما أشرت فيكون المحظور وربما تتغير النفوس فيفق الابناء بعد برٍ، وهذا واقع محسوس.

ثالثا: يجوز أن يتصرف المالك في مالة لمن شاء على وجة الهبة شرط ألا تزيد عن الثلث – لقوله صلى الله عليه وسلم " الثلث والثلث كثير"

وعليه، فما فعلته لأحفادك، لا بأس به بالشرط السابق، وفيه ترقيق القلوب ومحبتها.

وأنبه على أن هذا الذي فعله السائل ليس هبة، وإنما هو توريث.

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي
اتصل بنا :: اخبر صديقك :: سجل الزوار :: البحث المتقدم :: الصفحة الرئيسية