المحاضرة: بيوع المعاملات من كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي..
المحاضرة الثانية والثلاثون:-
وتشتل على:-
حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ , إلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
وَلِمُسْلِمٍ : وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْداً فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إلاَّ أَنْ يُشْتَرَطَ الْمُبْتَاعُ .
أُبِّرَتْ : لُقِّحَتْ .
الْمُبْتَاعُ : المُشتَري .
ثانيا : المسائل الحديثية. |