الحديث التاسع - كتاب القصاص - المجلس الثاني عشر => كتاب القصاص ۞ المجروحين لابن حبان - المجلس الرابع => المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ۞ المجروحين لابن حبان - المجلس الخامس => المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ۞ المجروحين لابن حبان - المجلس السادس => المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ۞ دفع اللجاج عن صحيح مسلم بن حجاج => الخـطب والـدروس ۞ المجروحين لابن حبان - المجلس السابع => المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ۞ المجروحين لابن حبان - المجلس الثامن => المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ۞ المجروحين لابن حبان - المجلس التاسع والأخير => المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ۞ فضائل رمضان لابن أبي الدنيا => الخـطب والـدروس ۞ فضائل رمضان للمقدسي => الخـطب والـدروس ۞
مساوئ الأخلاق للخرائطي السيرة النبوية الصحيحة من مصادرها الأصلية كتاب القصاص
القائمة الرئيسية
 
 
البحث
 
البحث في
 
القائمة البريدية
 

أدخل بريدك الالكتروني لتصلك آخر اخبارنا
 
عدد الزوار
  انت الزائر :194065
[يتصفح الموقع حالياً [ 76
الاعضاء :0الزوار :76
تفاصيل المتواجدون
 

حكم عدم الإلتزام بعدد ساعات العمل الرسمية ؟

الفتوى
حكم عدم الإلتزام بعدد ساعات العمل الرسمية ؟
3313 زائر
13-02-2012
د / صبري عبد المجيد
السؤال كامل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , أعمل في شركة إستشارات هندسية بعقد ينص علي عدد ساعات (10 ساعات يوميا ) عدا الجمعة ولا يلتزم أحد من الموظفين بالشركة بهذا العدد ولكن عادة نعمل 8 ساعات فقط مع علم المديرين بذلك ومع العلم أن الشركة تصدر فاتورة شهرية لمالك المشروع الذي نعمل به بأننا نعمل 8 ساعات يوميا + ساعتين إضافيه ويلزمنا بالتوقيع عليها لتحصيل الأجرة من المالك فهل هذا يعتبر غش للمالك مع العمل أن مديرين الشركة علي علم تام بعدد ساعات عملنا واننا لانلتزم بال 10 ساعات كاملة وهل علينا إثم ؟
جواب السؤال

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلي الله عليه وسلم وبعد : فإن العقد شريعة المتعاقدين ،ما لم يخالف شرعاً ، والمؤمن عند شرطه ، والعقد مبرم بين العاملين وصاحب العمل علي عشر ساعات يوميا عدا الجمعة.
فالواجب الوفاء بالعقد وبنوده، والظاهر من السؤال أن المدريين للعمل يتلاعبون على صاحب العمل ، بقولهم : نعمل ثمان ساعات بالإضافة إلي ساعتين إضافيتين.
ومعني هذا الكلام أن الأصل ثمان ساعات، والساعتين إضافي ،و الإضافي له حالتان الأولي : الإلزام به عند الحاجة أو الضرورة وهذا يتعين الوفاء به وإلا فالجزاء الإداري أو الشرعي عند التخفي به.
والثانية: أن يكون علي سبيل التخير، وإن عمل العامل فله أجره وإلا فلا ، وهذا لا شيء فيه.
ولكن الظاهر من السؤال أن العقد مبرم على عشر ساعات عمل من جميع العاملين ، فلتزم الجميع بالوفاء بالعشر ساعات وإلا أثموا جميعاً لما فيه من مخالفات شرعية:
1-أكل أموال الناس بالباطل
2-الغرر
3-الضرر
4-الغش والخداع
وكلها منصوص علي النهي عنها
وأحب أن ألفت نظر السائل الكريم : أن أردت أن تقيم العقد كما أبرم فمُنعت من المسؤلين عن العمل ، فلك الأجر وعليهم الإثم، ولان الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى، ولان الله لا يكلف نفساً إلا وسعها. حفظني الله وإياك

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي
اتصل بنا :: اخبر صديقك :: سجل الزوار :: البحث المتقدم :: الصفحة الرئيسية