تعظيم قدر الصلاة - المجلس الثامن والعشرون => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞ الحدود - المجلس الرابع والأربعون => كتاب الحدود ۞ مكارم الأخلاق - المجلس التاسع => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ تعظيم قدر الصلاة - المجلس التاسع والعشرون والأخير => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞ الحدود - المجلس الخامس والأربعون => كتاب الحدود ۞ الحدود - المجلس السادس والأربعون => كتاب الحدود ۞ مكارم الأخلاق - المجلس العاشر => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ مكارم الأخلاق - المجلس الحادي عشر => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ الحدود - المجلس السابع والأربعون => كتاب الحدود ۞ مكارم الأخلاق - المجلس الثاني عشر => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞
مكارم الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ) كتاب الحدود تعظيم قدر الصلاة مساوئ الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ)
القائمة الرئيسية
 
 
البحث
 
البحث في
 
القائمة البريدية
 

أدخل بريدك الالكتروني لتصلك آخر اخبارنا
 
عدد الزوار
  انت الزائر :228435
[يتصفح الموقع حالياً [ 42
الاعضاء :0الزوار :42
تفاصيل المتواجدون
 

تبقى مال عند البائع

الفتوى
تبقى مال عند البائع
2065 زائر
13-02-2012
د / صبري عبد المجيد
السؤال كامل
ما الحكم لو اشتريت من بائع شىء ولا يوجد معه مال او معه فلوس مجمدة فلا يستطيع ان يعطى لى الباقى فما الحكم لو تركت الباقى لوقت اخر .أو بفك منه مجمد فاخذت جزء ولى جزء لعدم وجود فكة فهل هذا يدخل تحت الربا وما تفصيل المسالة جزاكم الله خيرا
جواب السؤال

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلي الله عليه وسلم
فأما الصورة الأولى فلا شيء فيها، وأما الثانية فمن قاس العملات الورقية على النقدين بجامع العلة التي مثلًا بمثل سواء بسواء في مجلس المعاطاة، وهذا لا يسلم له، لا في صورة تأتى ولقد جرت العادة في جميع أنحاء العالم على أن الذهب يباع بالذهب أو يباع بالعملات الورقية المعاصرة، فهي صورة بيع وشراء مع بعض القيود حال البيع والشراء ليس في السؤال ما يستدعي الكلام عنها.
وأما ما يسمى بالفكة كمن أراد فكة مأئة جنيه ورقية بمثلها أجزاء، أو بمثلها معدنية، فهذه ليست بيعًا وشراءً، ولا يعرف هذا في الأعراف إلا في حالة واحدة، إذا وُجدت ناسب أن تكون هي العلة الجامعة بين الأصل والفرع وهى:إذا أخذ مائة مائة جنيه ورقية بتسعين معدنية فهذه صورة بيع وشراء ظهر فيها التفاضل، فكانت محلها للقياس، وهذا غير وارد في السؤال، وعليه فلا شيء في هذه الصورة أيضًا والمتأمل في النص يجد برهان ماقلته، قال صلي الله عليه وسلم " الذهب بالذهب ...الخ" وقال" فإذا اختلفوا فبيعوا كيفما شئتم " الذهب بالذهب بيعًا وشراءً بالقيود الذكورة في النص فما قيس عليه أخذ حكمه البيع والشراء وهذا غير وارد في الفكة. والله أعلم

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي
اتصل بنا :: اخبر صديقك :: سجل الزوار :: البحث المتقدم :: الصفحة الرئيسية