الحدود - المجلس الثاني والخمسون => كتاب الحدود ۞ الحدود - المجلس الثالث والخمسون => كتاب الحدود ۞ الادب المفرد - المجلس العاشر => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ الحدود - المجلس الرابع والخمسون => كتاب الحدود ۞ الادب المفرد - المجلس الحادي عشر => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ الميزان => الخـطب والـدروس ۞ النذير => الخـطب والـدروس ۞ الادب المفرد - المجلس الثاني عشر => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ الادب المفرد - المجلس الثالث عشر => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ مكارم الأخلاق - المجلس السادس عشر => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞
مكارم الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ) كتاب الحدود تعظيم قدر الصلاة مساوئ الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ)
القائمة الرئيسية
 
 
البحث
 
البحث في
 
القائمة البريدية
 

أدخل بريدك الالكتروني لتصلك آخر اخبارنا
 
عدد الزوار
  انت الزائر :235002
[يتصفح الموقع حالياً [ 49
الاعضاء :0الزوار :49
تفاصيل المتواجدون
 

حكم البرامج المنسوخه ؟

الفتوى
حكم البرامج المنسوخه ؟
2521 زائر
13-02-2012
د / صبري عبد المجيد
السؤال كامل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ماحكم استخدام برامج تصميم مواقع منسوخه(بكراك دون شراؤهــا )لتصميم المواقع والربح من هذه المواقع مع العلم اني استخدم نظام تشغيل منسوخ ايضا(نظرا لان تلك البرامج ونظام التشغيل غالي الثمن ) ؟ واذا كانت الاجابه لايجوز هل يمكنني شراء هذه البرامج بعد التربح من المواقع التي اصممها بالبرامج المنسوخه وشكرا ....
جواب السؤال

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد:
فالسؤال من شقين الأول: أجاب عنه السائل في مطلع الشق الثاني!!!
وأما الثاني فما دمت أنك قد فعلت فعلتك هذه، والآن تريد التخلص مما وقعت فيه، فيلزمك رد ثمن النسخة الأصلية كاملا، كأنك تعتذر عن سوء تصرفك باستحلال مال الغير بدون إذنه، ثم اشتر النسخة الأصلية واربح من ورائها ما شئت حلالاً طيبا إن شاء الله تعالى.
تنبيه: لا يحل لك ولا لغيرك أخذ هذا الكلام ذريعة لمثل تلك الفعلة التي سألت عنها فتقول: افعل الحرام ثم كفّر عنه بعد ما أشبع من أصله، والله غفور رحيم، فهذا إفتاءات وتلاعب بالدين، يحرم الخوض فيه والله سميع بصير.
والإجابة تختص بمن لم يعلم الحكم إلا بعد تلبسه به وبينهما فرق هداني الله وإياكم إلى الحق والرشاد

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي
اتصل بنا :: اخبر صديقك :: سجل الزوار :: البحث المتقدم :: الصفحة الرئيسية