الحديث التاسع - كتاب القصاص - المجلس الثاني عشر => كتاب القصاص ۞ المجروحين لابن حبان - المجلس الرابع => المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ۞ المجروحين لابن حبان - المجلس الخامس => المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ۞ المجروحين لابن حبان - المجلس السادس => المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ۞ دفع اللجاج عن صحيح مسلم بن حجاج => الخـطب والـدروس ۞ المجروحين لابن حبان - المجلس السابع => المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ۞ المجروحين لابن حبان - المجلس الثامن => المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ۞ المجروحين لابن حبان - المجلس التاسع والأخير => المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ۞ فضائل رمضان لابن أبي الدنيا => الخـطب والـدروس ۞ فضائل رمضان للمقدسي => الخـطب والـدروس ۞
مساوئ الأخلاق للخرائطي السيرة النبوية الصحيحة من مصادرها الأصلية كتاب القصاص
القائمة الرئيسية
 
 
البحث
 
البحث في
 
القائمة البريدية
 

أدخل بريدك الالكتروني لتصلك آخر اخبارنا
 
عدد الزوار
  انت الزائر :194145
[يتصفح الموقع حالياً [ 15
الاعضاء :0الزوار :15
تفاصيل المتواجدون
 

الحضانة لمن وكم

الفتوى
الحضانة لمن وكم
1544 زائر
14-02-2012
الدكتور صبري عبد المجيد
السؤال كامل
شيخنا الفاضل : اسال الله ان يحفظكم وينفع بكم شيخنا ما هو القول الراجح في من تلزمه الحضانة إذا تزوجت الام وما هي فترة الحضانة وهل طلب الزوج الثاني من الام اعطاء الاولاد لابيهم حرام ونريد الاستزاده اذا كان هناك امر مهم لا انتبه له في هذه المسالة
جواب السؤال

الحمد لله والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وبعد، فإن الحضانة تحمل مؤنة المحضون وتربيته، وهى مأخوذة من الحضن، وهو الجنب، لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه، وأجمعوا (واتفقوا) على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج، لحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم " أنت أحق به ما لم تنكح " وعليه فإذا تزوجت ودخل بها الزوج الثاني سقطت حضانتها.
وفي هذا النص مراعاة حق الشارع الحكيم لحق الطفل وحق الزوج الجديد، ويتفرع عن ذلك: أن الزوج الجديد إذا رضيَ بحضانة ولد الزوج الأول، فإن حضانة الأم لا تسقط والحالة هذه وهذا مقتضى النص الوارد بمنطوقه ومفهومه، وإذا لم يحدث هذا فمن أَوْلى الناس بعد الأم بحضانة الطفل؟
الكلام في هذه المسالة مبني على أصل العلاقة – بين الأم وولدها من الحنان والمودة والرحمة والخوف وتمام الرعاية وهذا في مصلحة الطفل المحضون فمن يحقق مصلحة الطفل المحضون ودفع مضاره فهو أَوْلى من غيره سواء قلنا الأم أو أمها أو الخالة أو الأب الذي لم يتزوج، أو تزوج بأخرى وحافظ على الطفل، وهذا الفرع ل نظرة حسبما المصالح والمفاسد المترتبة من حيث التربية والديانة – فيما يتعلق بالزوج وزوجته، وما يتفرع عنها على الطفل.
وأما عن الفترة والسن الذي به يرجع الطفل إلى أحدهما؟ فالضابط في سن التمييز سبع سنين على الأقل غالبا، لحديث عبد الله بن عمر، ومعبد بن صبرة وهو حديث صحيح لغيره –إن شاء الله – فقبله هو حضانة الأم بإجماع ما لم تتزوج.
وبعده فعلى أقوال للأئمة:
1- أنه يخير بين أبويه. وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهما.
2- أن الأم أحق به مطلقا ما لم تزوج. وهو قول مالك.
3- إذا استغني الطفل بنفسه فالأب أَوْلى بالذكر، والأم أَوْلى بالأنثى، ولا يتخير في ذلك وهو قول أبي حنيفة وغيره.
والتحقيق: أخرج أحمد والأربعة وغيرهم من حديث أبي هريرة - وهو صحيح - فقال : إن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت فداك أبي وأمي إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة فجاء زوجها وقال: من يخاصمني في ابني فقال:" يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به "
وبنحوه من حديث رافع بن سنان - فيه اختلاف في إسناده ومتنه – أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية، فمال إلى أمه، فقال اللهم اهده، فمال إلى أبيه فأخذه،والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعمل التخيير وهذا يرجح القول الأول ويبعد الثالث والقول الثاني مقيد أو مخصوص بحديث أبي هريرة.
ولا شك أن الطفل المميز قد يكون له إرادة معتبرة باختيار أحد أبويه دون الأخر، لكن لا يكون هذا إلا حصلت به مصلحة الطفل، وهذا هو الأصل في الحضانة، ولعله هو المراد من فحوى النصوص الواردة، ولسان الحال والواقع من النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت الأم أصون وأحفظ له من الأب بواقع الحال قُدِمت عليه والعكس كذلك وهذا هو المعني بمقاصد الشريعة.
وأما عن الشق الثاني من السؤال، وهو طرد الزوج الثاني أولاد الزوج الأول من حضانة أمهم التي تحته، فهذا مبني على أصل العقد بينهما، إن كانت قد شرطت عليه حضانتها لأولادها وقبل الشرط فلا يحق له ذلك ويحرم عليه فعله، لأن المسلمين عند شروطهم، وبفعلته هذه يتعمد إيقاع الضرر بها وبأبنائها، وعليه فلا تستكين الحياة ولا تسكن بينهما.
وإن لم يكن هناك هذا الشرط وكانت حضانتها لأولادها طارئة بعد فله ذلك والأوْلى أن يبرها ومن بره أن يرحمها في أولادها.

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي
اتصل بنا :: اخبر صديقك :: سجل الزوار :: البحث المتقدم :: الصفحة الرئيسية