مكارم الأخلاق - المجلس الثالث والعشرون => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ الحدود - المجلس الثامن والستون => كتاب الحدود ۞ مكارم الأخلاق - المجلس الرابع والعشرون => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ الحدود - المجلس التاسع والستون => كتاب الحدود ۞ الادب المفرد - المجلس الثاني والعشرون => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ الادب المفرد - المجلس الثالث والعشرون => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ الحدود - المجلس السبعون => كتاب الحدود ۞ الحدود - المجلس الحادي والسبعون => كتاب الحدود ۞ الادب المفرد - المجلس الرابع والعشرون => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ مكارم الأخلاق - المجلس الخامس والعشرون => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞
مكارم الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ) كتاب الحدود تعظيم قدر الصلاة مساوئ الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ)
القائمة الرئيسية
 
 
البحث
 
البحث في
 
القائمة البريدية
 

أدخل بريدك الالكتروني لتصلك آخر اخبارنا
 
عدد الزوار
  انت الزائر :255862
[يتصفح الموقع حالياً [ 51
الاعضاء :0الزوار :51
تفاصيل المتواجدون
 

بيع كاميرا

الفتوى
بيع كاميرا
2243 زائر
14-02-2012
الدكتور صبري عبد المجيد
السؤال كامل
معى كاميرا تصوير من زمان وغاليه وهى ملك لوالدى رحمه الله فهل يجوز بيعها وهذا المال حلال ام لا؟ وان كانت بيعها لايجوز ماذا افعل بها
جواب السؤال

الحمد لله وبعد، فإنه لاشيء في الكاميرا، وإنما الشيء فيما يتفرغ عنها ، وعندئذ يكون الحكم للأصل والفرع للتلازم بينهما . فإن تيقنت أو غلب على ظنك أن مبتاعها يصور بها محاسن الطبيعة كالأشجار والزروع والنباتات .....إلخ فلا حرج، وإلا فلا، كأن يصور بها أفراحا أو صورا تذكارية ....إلخ.
فإن قيل لك يجوز مطلقًا أو المسألة مختلف فيها لاختلاف وجهات نظر الأئمة في النصوص الواردة في الباب. أجبتك بكلام النبي صلى الله عليه وسلم حال التنازع قال : إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام". وهنا الشاهد. لماذا لم يقل فقد وقع في الحلال. فانتبه هداك الله إلى الحق.

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي
اتصل بنا :: اخبر صديقك :: سجل الزوار :: البحث المتقدم :: الصفحة الرئيسية