مكارم الأخلاق - المجلس الأول => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ مكارم الأخلاق - المجلس الثاني => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ تعظيم قدر الصلاة - المجلس الرابع عشر => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞ مكارم الأخلاق - المجلس الثالث => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ تعظيم قدر الصلاة - المجلس الخامس عشر => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞ القول السديد في اجتماع الجمعة والعيد => الكتـب الاسلامية ۞ تعظيم قدر الصلاة - المجلس السادس عشر => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞ تعظيم قدر الصلاة - المجلس السابع عشر => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞ مكارم الأخلاق - المجلس الرابع => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ الحدود - المجلس الثامن والثلاثون => كتاب الحدود ۞
مكارم الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ) كتاب الحدود تعظيم قدر الصلاة مساوئ الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ)
القائمة الرئيسية
 
 
البحث
 
البحث في
 
القائمة البريدية
 

أدخل بريدك الالكتروني لتصلك آخر اخبارنا
 
عدد الزوار
  انت الزائر :220223
[يتصفح الموقع حالياً [ 41
الاعضاء :0الزوار :41
تفاصيل المتواجدون
 

كيف التوبة من سرقة محل العمل

الفتوى
كيف التوبة من سرقة محل العمل
2081 زائر
14-02-2012
الدكتور صبري عبد المجيد
السؤال كامل
حكم من سرق شيئا من مكان عمله ولكنه تاب ويريد ان يرجع هذا الشىء ولكنه يخاف لانه لو رجعه سيتم مسكه وحبسه ماذا يفعل ؟
جواب السؤال

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد؛
فإن من شروط التوبة من الكبيرة – كالسرقة – محل السؤال – ردها إلى صاحبها بقيد درء المفسدة الغالب وقوعها.
فأنت مطالب برد المسروق بطريق أو بآخر غير معروف تماما، فإن غلب على ظنك انتفاء الضرر وإمكان مساواة الموضوع بالاعتراف والاعتذار فتعين عليك رد المسروق.
وإن غلب على ظنك حدوث الضرر والفضيحة والإحاطة بك، ولا يُقدِّرون منك الاعتراف والاعتذار والندم فلا تعين عليك رده دفعا للضرر المؤكد، وعليك التصدق بالمسروق إن كان مالا، وإلا فبقيمته، وفي الحديث الصحيح :" إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"
هداك الله إلى الحق والرشاد.

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي
اتصل بنا :: اخبر صديقك :: سجل الزوار :: البحث المتقدم :: الصفحة الرئيسية