مكارم الأخلاق - المجلس العشرون => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ ثمرات مجالس العلم => الخـطب والـدروس ۞ خطبة: يمهل ولا يهمل => الخـطب والـدروس ۞ الادب المفرد - المجلس التاسع عشر => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ مكارم الأخلاق - المجلس الحادي والعشرون => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ الحدود - المجلس الثالث والستون => كتاب الحدود ۞ الادب المفرد - المجلس العشرون => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ الحدود - المجلس الرابع والستون => كتاب الحدود ۞ مكارم الأخلاق - المجلس الثاني والعشرون => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ الحدود - المجلس الخامس والستون => كتاب الحدود ۞
مكارم الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ) كتاب الحدود تعظيم قدر الصلاة مساوئ الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ)
القائمة الرئيسية
 
 
البحث
 
البحث في
 
القائمة البريدية
 

أدخل بريدك الالكتروني لتصلك آخر اخبارنا
 
عدد الزوار
  انت الزائر :246337
[يتصفح الموقع حالياً [ 123
الاعضاء :0الزوار :123
تفاصيل المتواجدون
 

خلوة الفتاة وأختها مع الطبيب للضرورة

الفتوى
خلوة الفتاة وأختها مع الطبيب للضرورة
2064 زائر
14-02-2012
د / صبري عبد المجيد
السؤال كامل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز للفتاة المسلمة الذهاب إلى الطبيب مع أختها إذا رفض والدها وإخوتها البنين الذهاب معها؟
جواب السؤال

السؤال خلوة الفتاة وأختها مع الطبيب
الحمد لله وبعد، لا أعلم خلافا في تحريم تكشف المرأة على الرجل، واختلفوا في كشف المرأة على المرأة لقوله تعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النور: 31]، فاختلفوا في دلالة الأمر على قولين:
1- هل المراد المرأة المسلمة أم غير المسلمة، ومعالجة المرأة المسلمة على هذا الترتيب.
2- تعالج عند الطبيبة المسلمة؛ فإن عُدمت فالطبيبة الغير مسلمة؛ فإن عُدمت فالطبيب المسلم الثقة؛ فإن عُدم فالطبيب غير المسلم هكذا على الوجوب، فلا يحل للمرأة المسلمة العفيفة أن تذهب إلى الطبيب في وجودالطبيبة المسلمة أو غيرها عند عدمها المختصة في مرضها، فإن حدث عارض وتعذر الذهاب إلى الطبيبة أو عدم التخصص المطلوب في النساء، فالطبيب المسلم الثقة- الديِّن المقيم لشعائر دينه – والضرورة تبيح المحظور والضرورة تقدر بقدرها، مع مراعاة حجابها وغض البصر، وعدم الخضوع بالقول.
ورفض الذكور من الذهاب مع المريضة إلى الطبيب ليس من خلق الرجال الغيورين على محارمهم.

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي
اتصل بنا :: اخبر صديقك :: سجل الزوار :: البحث المتقدم :: الصفحة الرئيسية