مكارم الأخلاق - المجلس الثالث والعشرون => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ الحدود - المجلس الثامن والستون => كتاب الحدود ۞ مكارم الأخلاق - المجلس الرابع والعشرون => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ الحدود - المجلس التاسع والستون => كتاب الحدود ۞ الادب المفرد - المجلس الثاني والعشرون => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ الادب المفرد - المجلس الثالث والعشرون => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ الحدود - المجلس السبعون => كتاب الحدود ۞ الحدود - المجلس الحادي والسبعون => كتاب الحدود ۞ الادب المفرد - المجلس الرابع والعشرون => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ مكارم الأخلاق - المجلس الخامس والعشرون => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞
مكارم الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ) كتاب الحدود تعظيم قدر الصلاة مساوئ الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ)
القائمة الرئيسية
 
 
البحث
 
البحث في
 
القائمة البريدية
 

أدخل بريدك الالكتروني لتصلك آخر اخبارنا
 
عدد الزوار
  انت الزائر :255853
[يتصفح الموقع حالياً [ 84
الاعضاء :0الزوار :84
تفاصيل المتواجدون
 

رؤية صورة فوتوغرافية للمخطوبة

الفتوى
رؤية صورة فوتوغرافية للمخطوبة
3040 زائر
14-02-2012
د / صبري عبد المجيد
السؤال كامل
هل يجوز ان يرى خطيبى صورتى الفوتوغرافية و هى معى دون أن يأخذها مع العلم انى منتقبة و قد رآنى فى الرؤية الشرعية و لكنه الآن يرغب فى رؤية صورة لى لانه لا يتذكر ملامحى ونظرا لطول فترة الخطبة و عدم رضا اهلى بالعقد ام له ان اخلع نقابى مرة اخرى امامه.
جواب السؤال

الحمد لله وبعد، فالخاطب له رؤية مخطوبته مرة عند عزمه على نكاحها، وقد يطرأ على الخاطب عارض في المرأة الأولى التي رآها فيها، فلم يتمكن من تمام رؤيتها ما تُرغبه في نكاحها فله أخري قريبا من الأولى في وجود محارمها ووليها، ثم يغلق الستار تماما، هذا أولا.
ثانيا:إن الخاطب أجنبي وله وعد بالزواج، فقد لا يتم الوعد منها أو منه، فالأمر يبقى على أصله ولا حرج، وأما عن التسيّب الظاهر في بعض الملتحين والمنتقبات، فهذا أمر مشين مستقبح مرذول، لا يحل لعفيف وعفيفة استحلاله، إلا أن يكون مدنس الفكر صاحب هوى، وحجاب المرأة سترها كاملا واجب، واللحية واجبة، ولذلك مستلزمات ومقتضيات فمن فرّط فيها آثم وهذا حوار في السؤال تلاعب ستار الدين فاتقوا الله ويحذركم الله نفسه.

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي
اتصل بنا :: اخبر صديقك :: سجل الزوار :: البحث المتقدم :: الصفحة الرئيسية