نداء خاص => الخـطب والـدروس ۞ الحدود - المجلس الثالث والسبعون => كتاب الحدود ۞ الادب المفرد - المجلس السادس والعشرون => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ الحدود - المجلس الرابع والسبعون => كتاب الحدود ۞ الادب المفرد - المجلس السابع والعشرون => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ إتحاف الأمة بأصول السنة - المجلس الأول => إتحاف الأمة بأصول السنة ۞ إتحاف الأمة بأصول السنة - المجلس الثاني => إتحاف الأمة بأصول السنة ۞ التفاهة => الخـطب والـدروس ۞ الحدود - المجلس الخامس والسبعون => كتاب الحدود ۞ مكارم الأخلاق -المجلس الثامن والعشرون => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞
القائمة الرئيسية
 
 
البحث
 
البحث في
 
القائمة البريدية
 

أدخل بريدك الالكتروني لتصلك آخر اخبارنا
 
عدد الزوار
  انت الزائر :262650
[يتصفح الموقع حالياً [ 77
الاعضاء :0الزوار :77
تفاصيل المتواجدون
 

اخراج زكاه المال للجمعيات التى تشرف على الايتام

الفتوى
اخراج زكاه المال للجمعيات التى تشرف على الايتام
2584 زائر
14-02-2012
د / صبري عبد المجيد
السؤال كامل
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هل يجوز اخراج زكاه المال للجمعيات التى تشرف على الايتام سيما ان معظمهم مجهولى النسب فهل يجوز تسميتهم باليتامى ولفضيلتكم وافر العرفان والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
جواب السؤال

الحمد لله وبعد، فإن اليتيم من مات أبوه قبل ولادته كحال النبي صلى الله عليه وسلم بنص الكتاب، وهو أبلغ اليُتم وأعلى مراتبه، وكذا من مات أبوه وهو غلام، ورعاية اليتيم مطلب شرعي والحالة المذكورة، تدخل في حكم اليتيم من حيث الرعاية والاهتمام بشأنه وتربيته تربية إسلامية صحيحة عندئذ يكون الدال على الخير كفاعله.

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي
اتصل بنا :: اخبر صديقك :: سجل الزوار :: البحث المتقدم :: الصفحة الرئيسية