الادب المفرد - المجلس الثاني => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ الادب المفرد - المجلس الثالث => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ الادب المفرد - المجلس الرابع => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ مكارم الأخلاق - المجلس الثالث عشر => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ مكارم الأخلاق - المجلس الرابع عشر => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ الادب المفرد - المجلس الخامس => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ الحدود - المجلس الخمسون => كتاب الحدود ۞ الادب المفرد - المجلس السادس => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ الادب المفرد - المجلس السابع => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ الحدود - المجلس الحادي والخمسون => كتاب الحدود ۞
مكارم الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ) كتاب الحدود تعظيم قدر الصلاة مساوئ الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ)
القائمة الرئيسية
 
 
البحث
 
البحث في
 
القائمة البريدية
 

أدخل بريدك الالكتروني لتصلك آخر اخبارنا
 
عدد الزوار
  انت الزائر :231611
[يتصفح الموقع حالياً [ 36
الاعضاء :0الزوار :36
تفاصيل المتواجدون
 

حكم المشاركه فى توزيع النت على المنازل

الفتوى
حكم المشاركه فى توزيع النت على المنازل
2305 زائر
14-02-2012
د / صبري عبد المجيد
السؤال كامل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانا اشترك فى النت من احدمحلات التوزيع طلب منى ان يوضع جهاز التوزيع عندى بالبيت ومنه يتم التوزيع وياخد كهرباء من عندى كخدمه للمحل وبدون مقابل حث ادفع اشتراك كغيرى تماما.وسؤالى هو....هل من الممكن ان يصيبنى الاثم من هذا الامر خاصة وان بعض المشتركين قد يدخل على مواقع اباحيه او ما شابه ذالك فهل هذا تعاون على الاثم مع العلم بانه لا يوجد سوى بيتى لانه فى متوسط المنازل وجزاكم الله خيرا.
جواب السؤال

الحمد لله وبعد، فإن الاشتراك في النت لا بأس به بشرط أن يكون محترما بحيث لا يُسمح بفتح مواقع الفجور والخنا لراغبيه، لقوله تعالى:" وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب " هذا أولا.
ثانيا: وأما عن فرضه تشغيل النت على كهرباء البيت بدون مقابل فهذا من أكل أموال الناس بالباطل وهو محرم والموافقة عليه حكمه.
ثالثا: لا يحل لك التعليل بأن منزلك هو المتوسط للمنازل بالشرط السابق هداني الله وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه.

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي
اتصل بنا :: اخبر صديقك :: سجل الزوار :: البحث المتقدم :: الصفحة الرئيسية