تعظيم قدر الصلاة - المجلس الثامن والعشرون => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞ الحدود - المجلس الرابع والأربعون => كتاب الحدود ۞ مكارم الأخلاق - المجلس التاسع => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ تعظيم قدر الصلاة - المجلس التاسع والعشرون والأخير => كتاب تعظيم قدر الصلاة - محمد بن نصر المروزي (ت ٢٩٤ هـ) ۞ الحدود - المجلس الخامس والأربعون => كتاب الحدود ۞ الحدود - المجلس السادس والأربعون => كتاب الحدود ۞ مكارم الأخلاق - المجلس العاشر => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ مكارم الأخلاق - المجلس الحادي عشر => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ الحدود - المجلس السابع والأربعون => كتاب الحدود ۞ مكارم الأخلاق - المجلس الثاني عشر => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞
مكارم الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ) كتاب الحدود تعظيم قدر الصلاة مساوئ الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ)
القائمة الرئيسية
 
 
البحث
 
البحث في
 
القائمة البريدية
 

أدخل بريدك الالكتروني لتصلك آخر اخبارنا
 
عدد الزوار
  انت الزائر :228384
[يتصفح الموقع حالياً [ 72
الاعضاء :0الزوار :72
تفاصيل المتواجدون
 

أخذ قرض من البنك لسد الدين

الفتوى
أخذ قرض من البنك لسد الدين
2415 زائر
14-02-2012
د / صبري عبد المجيد
السؤال كامل
السلام عليكم. لي صاحب عليه مبلغ كبير من المال 10000جنيهاوالمطلوب سداده بعد5اشهردفعه واحده وهو راتبه لايتعدى 250جنيهاوليس لدية وسيله لجمع هذا المبلغ . فهل يجوز اقتراض هذا المبلغ من بنك ربوي؟ فان جاز هذا الفعل فهو سيجعل زميلا له يقترض هذا المبلغ10000 لقضاء دينه لان مرتبه لايسمح بذلك فهل هذا جائز ايضا؟ وجزاكم الله خيرا
جواب السؤال

الحمد لله وبعد؛
أولاً: من أخذ مالاً يريد سداده سد الله عنه قال تعالى ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ) [الطلاق: 2] وقال تعالى (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا) [الطلاق: 4]
ثانياً: اتفقت الأمة سلفا وخلفا على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا . والربا محرم بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وصاحبه محارب من الله تعالى يدمره تدميرا عاجلاً أو آجلاً. ولا تلتفت إلى علماء الفجور والزور فالله سائلهم وهو القائل (وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ) [يس: 12]
ثالثاً: المخرج من ذلك أنه يستحق الزكاة ولا يتحرج من ذلك وأرجو أن يكون الدين في طاعة الله لا في معصية الله لأن هذا له تفريعات فقهية .
وكذا يجوز أن يشترى سلعة من مصرف إسلامي أم من محل آجلاً ثم يبيعه نقدا كيفما شاء بشرط ألا يبيعها لبائعها الأول. وهذه تسمى بعملية التورق وأسال الله لك التيسير.

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي
اتصل بنا :: اخبر صديقك :: سجل الزوار :: البحث المتقدم :: الصفحة الرئيسية