ما هو نصاب زكاة المال لمبلغ قدره 6000 الاف جنيها و 1000 جنيه قد بلغ عليهم الحول والسؤال الثانى 3000 الاف جنيه تم اقراضهم لشخص ولم يرجعهم حتى الان فما صفة اخراج الزكاة المفروضه وما هوا نصابها علما بأن هذه الامول اموال ايتام فهل تجب عليها الزكاة
جواب السؤال
الحمد لله وكفى وبعد، فإنه لا زكاة على المبلغ المذكور، وأما نصاب زكاة المال الذي حال عليه الحول 85 جرام ذهب X السعر اليومي، وأما مال اليتيم فهو كغيره، ولذا لا يجوز للقائم عليه أن يتركه للزكاة تأكله، وليتجر له فيه. والله أعلم.