الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله محمد بن عبد الله وبعد، الاجابة عن هذا السؤال من ثلاثة وجوه:
أولاً: لا يجوز التوريث والمورث صاحب التركة على قيد الحياة، لأنه لا يعلم متى ينتهي الأجل إلا الله، فقد تتغير الأمور، ويكون المورث وارثا.
ثانيا: إذا علم الأب من حال أولاده الجور والشقاق فيما بينهم فله تقسيم تركته على الطريقة المرضية عند الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولا يُمِّلك أحد منهم ، لربما تتغير المور كما أشرت فيكون المحظور وربما تتغير النفوس فيفق الابناء بعد برٍ، وهذا واقع محسوس.
ثالثا: يجوز أن يتصرف المالك في مالة لمن شاء على وجة الهبة شرط ألا تزيد عن الثلث – لقوله صلى الله عليه وسلم " الثلث والثلث كثير"
وعليه، فما فعلته لأحفادك، لا بأس به بالشرط السابق، وفيه ترقيق القلوب ومحبتها.
وأنبه على أن هذا الذي فعله السائل ليس هبة، وإنما هو توريث. |