الحدود - المجلس الحادي والعشرون => كتاب الحدود ۞ مساوئ الأخلاق ومذمومها - المجلس الخامس عشر => مساوئ الأخلاق ومذمومها لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ مساوئ الأخلاق ومذمومها - المجلس السادس عشر => مساوئ الأخلاق ومذمومها لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ مساوئ الأخلاق ومذمومها - المجلس السابع عشر => مساوئ الأخلاق ومذمومها لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ الحدود - المجلس الثاني والعشرون => كتاب الحدود ۞ مساوئ الأخلاق ومذمومها - المجلس الثامن عشر => مساوئ الأخلاق ومذمومها لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ الحدود - المجلس الثالث والعشرون => كتاب الحدود ۞ مساوئ الأخلاق ومذمومها - المجلس التاسع عشر => مساوئ الأخلاق ومذمومها لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ مساوئ الأخلاق ومذمومها - المجلس العشرون => مساوئ الأخلاق ومذمومها لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ الحدود - المجلس الرابع والعشرون => كتاب الحدود ۞
مساوئ الأخلاق للخرائطي السيرة النبوية الصحيحة من مصادرها الأصلية كتاب القصاص
القائمة الرئيسية
 
 
البحث
 
البحث في
 
القائمة البريدية
 

أدخل بريدك الالكتروني لتصلك آخر اخبارنا
 
عدد الزوار
  انت الزائر :205844
[يتصفح الموقع حالياً [ 54
الاعضاء :0الزوار :54
تفاصيل المتواجدون
 

تبقى مال عند البائع

الفتوى
تبقى مال عند البائع
1779 زائر
13-02-2012
د / صبري عبد المجيد
السؤال كامل
ما الحكم لو اشتريت من بائع شىء ولا يوجد معه مال او معه فلوس مجمدة فلا يستطيع ان يعطى لى الباقى فما الحكم لو تركت الباقى لوقت اخر .أو بفك منه مجمد فاخذت جزء ولى جزء لعدم وجود فكة فهل هذا يدخل تحت الربا وما تفصيل المسالة جزاكم الله خيرا
جواب السؤال

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلي الله عليه وسلم
فأما الصورة الأولى فلا شيء فيها، وأما الثانية فمن قاس العملات الورقية على النقدين بجامع العلة التي مثلًا بمثل سواء بسواء في مجلس المعاطاة، وهذا لا يسلم له، لا في صورة تأتى ولقد جرت العادة في جميع أنحاء العالم على أن الذهب يباع بالذهب أو يباع بالعملات الورقية المعاصرة، فهي صورة بيع وشراء مع بعض القيود حال البيع والشراء ليس في السؤال ما يستدعي الكلام عنها.
وأما ما يسمى بالفكة كمن أراد فكة مأئة جنيه ورقية بمثلها أجزاء، أو بمثلها معدنية، فهذه ليست بيعًا وشراءً، ولا يعرف هذا في الأعراف إلا في حالة واحدة، إذا وُجدت ناسب أن تكون هي العلة الجامعة بين الأصل والفرع وهى:إذا أخذ مائة مائة جنيه ورقية بتسعين معدنية فهذه صورة بيع وشراء ظهر فيها التفاضل، فكانت محلها للقياس، وهذا غير وارد في السؤال، وعليه فلا شيء في هذه الصورة أيضًا والمتأمل في النص يجد برهان ماقلته، قال صلي الله عليه وسلم " الذهب بالذهب ...الخ" وقال" فإذا اختلفوا فبيعوا كيفما شئتم " الذهب بالذهب بيعًا وشراءً بالقيود الذكورة في النص فما قيس عليه أخذ حكمه البيع والشراء وهذا غير وارد في الفكة. والله أعلم

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي
اتصل بنا :: اخبر صديقك :: سجل الزوار :: البحث المتقدم :: الصفحة الرئيسية