الحدود - المجلس الحادي والعشرون => كتاب الحدود ۞ مساوئ الأخلاق ومذمومها - المجلس الخامس عشر => مساوئ الأخلاق ومذمومها لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ مساوئ الأخلاق ومذمومها - المجلس السادس عشر => مساوئ الأخلاق ومذمومها لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ مساوئ الأخلاق ومذمومها - المجلس السابع عشر => مساوئ الأخلاق ومذمومها لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ الحدود - المجلس الثاني والعشرون => كتاب الحدود ۞ مساوئ الأخلاق ومذمومها - المجلس الثامن عشر => مساوئ الأخلاق ومذمومها لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ الحدود - المجلس الثالث والعشرون => كتاب الحدود ۞ مساوئ الأخلاق ومذمومها - المجلس التاسع عشر => مساوئ الأخلاق ومذمومها لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ مساوئ الأخلاق ومذمومها - المجلس العشرون => مساوئ الأخلاق ومذمومها لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ الحدود - المجلس الرابع والعشرون => كتاب الحدود ۞
مساوئ الأخلاق للخرائطي السيرة النبوية الصحيحة من مصادرها الأصلية كتاب القصاص
القائمة الرئيسية
 
 
البحث
 
البحث في
 
القائمة البريدية
 

أدخل بريدك الالكتروني لتصلك آخر اخبارنا
 
عدد الزوار
  انت الزائر :205869
[يتصفح الموقع حالياً [ 27
الاعضاء :0الزوار :27
تفاصيل المتواجدون
 

زواج الثيب

الفتوى
زواج الثيب
1946 زائر
14-02-2012
د / صبري عبد المجيد
السؤال كامل
هل يلزم المرأة الثيب ولى فى زواجها
جواب السؤال

الحمد لله وبعد فإن الولي شرط في صحة عقد نكاح المرأة الثيب والبكر سواء في ذلك، فلا يصح العقد إلا به وهو ما عليه جماهير علماء السلف والخلف، خلافا لأبي حنيفة وأتباعه، وقد خالفوا النصوص الواردة في الباب بتأويلات باطلة، وقياس فاسد لمقابلته للنص الصحيح، وبعض الطرق الضعيفة للحديث، ولذا فهو خلاف غير معتبر، ويفتح أبوابا من أبواب الشر والفساد، وعليه فلا يُعذر من يفتي برأيهم، بل هو مقلد مذموم، قبيح على تقليده ما لا يعتبر، فإياك أن يضلوك أو يفتنونك أو يضلونك
وإليك بعض النصوص الواردة في الباب:
1- قال صلى الله عليه وسلم:" لا نكاح إلا بولي " صحيح بطرقه
2- وقال صلى الله عليه وسلم:" أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له " حسن
3- وقال صلى الله عليه وسلم:" لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ"
الأيم: الثيب التي تزوجت من قبل.
وأصل الاستئمار: طلب الأمر فلا يعقد عليها إلا بعد طلب أمرها وإذنها بذلك
4- وقال صلى الله عليه وسلم:" الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها "
وأحق صيغة التفضيل المقتضية للمشاركة في الحق؟ لكن أي حق؟
الإجابة: في جملة النصوص الواردة التي ذكرتها، لا أن تنفرد بزواج نفسها بغير اعتبار لوليها، فهذا باطل باطل.
وأنبه على رواية شاذة وهي " ليس للولي مع الثيب أمر "
وألفت نظر السائلة إلى عزتها وكرامتها بتعاليم دينها وهي جوهرة مصونة فيه، فإن تعدته جعلت نفسها على مائدة مكشوفة يحوم حولها الذباب الملوث المدنس وليضيع تمنها وكرامتها حفاظا من شياطين الأنس والجن.

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي
اتصل بنا :: اخبر صديقك :: سجل الزوار :: البحث المتقدم :: الصفحة الرئيسية