للأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح:" من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل " مع مراعاة المصالح والمفاسد، ولو لم يكن لإنقاذ النفس من الهلاك إلا بطريق العطاء المقابل للمنفعة، لاسيما إذا كان فقيرا وفي حاجة إلى المال وليس له سبيل وانفتح له مثل ذلك. فأرجو أنه لا بأس به جمعا بين المصالح والمفاسد والله أعلم. |