القائمة الرئيسية |
|
|
البحث |
|
|
القائمة البريدية |
|
|
عدد الزوار |
|
|
|
خلوة الفتاة وأختها مع الطبيب للضرورة
|
|
الفتوى |
|
|
|
| خلوة الفتاة وأختها مع الطبيب للضرورة 1613 زائر 14-02-2012 د / صبري عبد المجيد | السؤال كامل | السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز للفتاة المسلمة الذهاب إلى الطبيب مع أختها إذا رفض والدها وإخوتها البنين الذهاب معها؟ | جواب السؤال | السؤال خلوة الفتاة وأختها مع الطبيب الحمد لله وبعد، لا أعلم خلافا في تحريم تكشف المرأة على الرجل، واختلفوا في كشف المرأة على المرأة لقوله تعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} [النور: 31]، فاختلفوا في دلالة الأمر على قولين: 1- هل المراد المرأة المسلمة أم غير المسلمة، ومعالجة المرأة المسلمة على هذا الترتيب. 2- تعالج عند الطبيبة المسلمة؛ فإن عُدمت فالطبيبة الغير مسلمة؛ فإن عُدمت فالطبيب المسلم الثقة؛ فإن عُدم فالطبيب غير المسلم هكذا على الوجوب، فلا يحل للمرأة المسلمة العفيفة أن تذهب إلى الطبيب في وجودالطبيبة المسلمة أو غيرها عند عدمها المختصة في مرضها، فإن حدث عارض وتعذر الذهاب إلى الطبيبة أو عدم التخصص المطلوب في النساء، فالطبيب المسلم الثقة- الديِّن المقيم لشعائر دينه – والضرورة تبيح المحظور والضرورة تقدر بقدرها، مع مراعاة حجابها وغض البصر، وعدم الخضوع بالقول. ورفض الذكور من الذهاب مع المريضة إلى الطبيب ليس من خلق الرجال الغيورين على محارمهم. | جواب السؤال صوتي | | | |
|
|
|
|
|
|
روابط ذات صلة |
|
|
|
الفتوى السابق
| الفتاوي المتشابهة
| الفتوى التالي
|
|
|
|
|
| |