القائمة الرئيسية |
|
|
البحث |
|
|
القائمة البريدية |
|
|
عدد الزوار |
|
|
|
السرقة والخداع
|
|
الفتوى |
|
|
|
| السرقة والخداع 1744 زائر 14-02-2012 د / صبري عبد المجيد | السؤال كامل | السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي الشيخ اتفقت مع رجل سعودي الجنسية لا داعي لدكر الاسم على ان افتح معرض المنيوم بمدينة سكاكا على اساس ان يتقاضى مبلغا من المال شهريا مقابل انه يتكفل المعرض من معاملات وان يكون مديرا للمعرض على اساس انه الكفيل وانا وقريبي نفتح المعرض والتزامنا بجميع ما يترتب عليه من مال وان نقوم بتصنيع كل ما يتطلب منا ونحن راتبنا باحدى الشكات قليل لا يتجاوز 2500 ريال شهريا فاحببنا ان نزيد دخلنا بهده الطريقة على اسا لنا خبرة في مجال الالمنيوم وتم فتح المعرض وكان والحمد لله الشغل فوق العادة دخل ممتاز وفائدة كبيرة وارضاء الزبائن بجميع الحالات وبعد ان راى الكفيل بان الشغل والعمل والجهد المبدول كان بالفائدة لنا ابى ان ياخد مبلغا من المال وكان للاسف ليس بيينا اي ورق او اي ضمان ودلك لزيادة الثقة التي بنينا على اساس انه لا يريد شيئا بل يريد مساعدتنا مقابل مبلغا 3000 ريال سعودي وبعد ان كان العمل مفيدا قال لنا انه يريد الثلث من المبلغ وهو لا يدفع شيئا في المعرض والله الاعلم كيف قد جمعنا المال من رواتبنا البسيطة بعد 10 سنين عمل وانا وكلت ربي في هدا الموضوع ولم نوافق على ما قال واخد المعرض واشتغل به لان كل شئ باسمه ولم ينجح بعد 3 شهور والمعرض الان مقفل فما العمل يا شيخ انا وكلت ربي في هدا الموضوع فانا اريد ان اسالك مادا على هدا الرجل ان يعمل الان وبمادا تنصحني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته | جواب السؤال | الحمد لله وبعد، فإنكم أخطأتم لعدم تدوين المسئوليات والحقوق في عقد مبرم بينكم، هذا أولا. ثانيا: هذا الذي حدث مكر وغش وخداع، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله:" من غشنا فليس منا، والمكر والخديعة في النار ". ثالثا: أنصحكم جميعا بتقوى الله في السر والعلن، فإنها طريق النجاح والسكينة والسعادة والطمأنينة، وتفريج الهموم والأحزان لقوله تعالى: (ومن يتق الله يجعل له مخرجًا)، (ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرًا)، ولقوله صلى الله عليه وسلم:" مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد .." هداكم الله إلى ما يحبه ويرضاه. | جواب السؤال صوتي | | | |
|
|
|
|
|
|
روابط ذات صلة |
|
|
|
الفتوى السابق
| الفتاوي المتشابهة
| الفتوى التالي
|
|
|
|
|
| |