الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فان عقد البيع والشراء قائم على البائع والمشتري ومجلس العقد والسلعة.
ووجود السلعة فى مجلس العقد هذا هو الاصل ، فان تعذر ذلك نظرا للمستجدات المعاصره ، فان الوصف القائم مقام الحقيقة يكفى ،ولأنها والحاله هذه ،هى فى حكم الموجود .هذا أولا.
وثانيا: يجب انهاء العقد بين البائع والمشترى فى المجلس ،(البنك والعميل).
ثالثا: يشترط أن يمتلك البنك السلعة بماله الخاص قبل بيعها.
رابعا: ولايشترط نقل المبيع الى البنك والحاله هذه. وعليه، يقوم موظف البنك بتسليم البائع سلعته المتفق عليها، فان تعذر، أعطى البنك وثيقه أو مستندا باسمه للقائم على السلعة (الصاله ونحوها) لاستلام سلعته بالمواصفات المتفق عليها.ليس غير ذلك.
وأما عن نقل السلعة فى حوذة البائع قبل البيع أو عنده ، فهذا للتأكد من ملكيتها ، وقد تحققت. سواء أبقاها عنده أو عند غيره.
والله الموفق الى الحق والهدى |