الحدود - المجلس الحادي والعشرون => كتاب الحدود ۞ مساوئ الأخلاق ومذمومها - المجلس الخامس عشر => مساوئ الأخلاق ومذمومها لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ مساوئ الأخلاق ومذمومها - المجلس السادس عشر => مساوئ الأخلاق ومذمومها لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ مساوئ الأخلاق ومذمومها - المجلس السابع عشر => مساوئ الأخلاق ومذمومها لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ الحدود - المجلس الثاني والعشرون => كتاب الحدود ۞ مساوئ الأخلاق ومذمومها - المجلس الثامن عشر => مساوئ الأخلاق ومذمومها لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ الحدود - المجلس الثالث والعشرون => كتاب الحدود ۞ مساوئ الأخلاق ومذمومها - المجلس التاسع عشر => مساوئ الأخلاق ومذمومها لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ مساوئ الأخلاق ومذمومها - المجلس العشرون => مساوئ الأخلاق ومذمومها لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ الحدود - المجلس الرابع والعشرون => كتاب الحدود ۞
مساوئ الأخلاق للخرائطي السيرة النبوية الصحيحة من مصادرها الأصلية كتاب القصاص
القائمة الرئيسية
 
 
البحث
 
البحث في
 
القائمة البريدية
 

أدخل بريدك الالكتروني لتصلك آخر اخبارنا
 
عدد الزوار
  انت الزائر :205877
[يتصفح الموقع حالياً [ 38
الاعضاء :0الزوار :38
تفاصيل المتواجدون
 

اللحيه والختان

الفتوى
اللحيه والختان
2200 زائر
27-02-2013
د / صبري عبد المجيد
السؤال كامل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: هل اطلاق اللحيه مباح؟ وهل ختان البنات غير مشروع؟ أرجوا افادتى باجابه موثقه، لشدة الحاجه اليها. وجزاك الله خيرا ونفع بكم
جواب السؤال

الحمد لله وبعد، فإن طلاق اللحية واجب يحرم حلقها لفعله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان كث اللحية، ولأمره بإطلاقها وإعفاءها في غير حديث صحيح، وإذا اقترن قوله بفعله دل على الوجوب قولا واحدا
وأما قول بعض المعاصرين أنها على ثلاثة أقوال: أنها واجب ومستحب ومباح، وأنا أختار المباح، فهذا كلام مخترع لا أصل له، ومثله قول مثله أنها مباحة كالأكل والشرب. واعلم أخي السائل أنه لا يجوز الأخذ من اللحية، وإذا كان ولا بد من الأخذ منها بسبب يقع فيه الإنسان فبقيد ما زاد عن القبضة لفعل عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنه.
وأما ما نراه اليوم فهذا تلاعب بهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
وأم ختان النساء (البنات) فإني أكتفي بالنقل نصًا من كتاب اختلاف الأئمة العلماء (1/ 342): اتَّفقُوا على أَن الْخِتَان فِي حق الرِّجَال، والخفاض فِي حق الْأُنْثَى مَشْرُوع.
ثمَّ اخْتلفُوا فِي وُجُوبه.
فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: هُوَ سنة فِي حَقّهَا، وَلَيْسَ بِوَاجِب وجوب فرض، وَلَكِن يَأْثَم تاركوه.
وَقَالَ الشَّافِعِي: هُوَ فرض على الذُّكُور وَالْإِنَاث.
وَقَالَ أَحْمد: هُوَ وَاجِب على الرِّجَال رِوَايَة وَاحِدَة.
وَعنهُ فِي النِّسَاء رِوَايَتَانِ، أظهرهمَا الْوُجُوب. أهـ
ألم يكشف بذلك حال الكذابين الدجالين

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي
اتصل بنا :: اخبر صديقك :: سجل الزوار :: البحث المتقدم :: الصفحة الرئيسية