الحمد الله وبعد ، فإن الأصل فى الماه غير مشعرة كالرجل ، هذا من حيث الجملة . فإذا كانت مشعرة كالرجل فنبتت لها لحية أو شارب ونحو ذلك فلا تحرم إلزالتها ، خلافا لابن جرير الطبرى ، بل يستحب ذلك عند الشافعية وغيرهم . وأما إذا كان الشعر النابت فى الوجه غير ظاهر كأن يكون ناعماً خفيفاً أو كلون البشرة ، فهذا يدخل فى عموم النهى الوارد فى حديث ابن مسعود فى الصحيحيين وغيرهما ، وليبقى ماكان على ماكان إلا إذا خرج عن الحال ... والنمص إزالة شعر الوجه ، والحواجب خاصة. والنامصة هى التى تزيله ، والمتنمصه هى التى تطلبه ويحرم على الزوج طلبه من زوجته ، ولاطاعه لمخلوق فى معصية الخالق ، إنما الطاعه فى المعروف . فرع: إذا كان هذا فى حق النساء ، فهو أشد تحريماً فى حق الرجال النامص والمتنمص سواء ألا فيتقين الله المسلم والمسلمة وليخافوا من الملك العزيز الجبار. |