الحدود - المجلس الحادي والعشرون => كتاب الحدود ۞ مساوئ الأخلاق ومذمومها - المجلس الخامس عشر => مساوئ الأخلاق ومذمومها لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ مساوئ الأخلاق ومذمومها - المجلس السادس عشر => مساوئ الأخلاق ومذمومها لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ مساوئ الأخلاق ومذمومها - المجلس السابع عشر => مساوئ الأخلاق ومذمومها لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ الحدود - المجلس الثاني والعشرون => كتاب الحدود ۞ مساوئ الأخلاق ومذمومها - المجلس الثامن عشر => مساوئ الأخلاق ومذمومها لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ الحدود - المجلس الثالث والعشرون => كتاب الحدود ۞ مساوئ الأخلاق ومذمومها - المجلس التاسع عشر => مساوئ الأخلاق ومذمومها لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ مساوئ الأخلاق ومذمومها - المجلس العشرون => مساوئ الأخلاق ومذمومها لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ الحدود - المجلس الرابع والعشرون => كتاب الحدود ۞
مساوئ الأخلاق للخرائطي السيرة النبوية الصحيحة من مصادرها الأصلية كتاب القصاص
القائمة الرئيسية
 
 
البحث
 
البحث في
 
القائمة البريدية
 

أدخل بريدك الالكتروني لتصلك آخر اخبارنا
 
عدد الزوار
  انت الزائر :205884
[يتصفح الموقع حالياً [ 37
الاعضاء :0الزوار :37
تفاصيل المتواجدون
 

مهنة الحلاقة وما يتعلق بها

الفتوى
مهنة الحلاقة وما يتعلق بها
3819 زائر
04-07-2013
الدكتور / صبري عبد المجيد
السؤال كامل
سؤال وارد من أخت بمعهد إعداد الدعاة – بلبيس // أن الشيء المباح قد ينقلب محرماً أو مكروهاً أو واجباً وذكرت ( تقصد فضيلة الشيخ عند شرحه لكتاب بلوغ المرام بمعهد إعداد الدعاة) أن بائع ماكينة الحلاقة قد يكون حراماً. فما الحكم في مهنة الحلاقة أصلاً؟ وهل هى حرام قطعاً أم ماذا؟ وهل يجوز الزواج به أم لا.
جواب السؤال

الجواب:
الحمد لله وبعد، الأمور التكليفية : الواجب والمستحب ، والحرام والمكروه ، وكله منصوص عليه.
أما المباح ، فقد ألحق بالأربعة خامساً، ولا نص فيه ، وأن الأصل فيه الحِل وحكمه داخل بحكم المآل أي ما يؤول إليه المباح فالحكم حكمه،
مثال: إذا أكل الإنسان أو شرب ليتقوى على الواجب أو المستحب فهو واجب أو مستحب، وإن تقوى به على الحرام أو المكروه فهو حرام أو مكروه. وعلى ذلك يخـَّرج حكم ماكينة الحلاقة.
وأما عن مهنة الحلاقة، فينظر في حالها، فإن كانت قائمة على حلق شعر الرأس فقط فهي حلال وإن كانت قائمة على حلق شعر الرأس والذقن والنمص... فهي حرام في الذقن والنمص وحلال في شعر الرأس.
وإن حلق الذقن وحده، ونمَّص فهي حرام.
ذلك لأن إطلاق اللحية واجب لأمره صلى الله عليه وسلم بإعفائها، وفعله صلى الله عليه وسلم، وأما النمص فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة وهى المرأة ، فالرجل أشد.
وحالق اللحية تارك لواجب، يأثم تاركه. لكن ينظر في حاله، هل ترك إعفاء اللحية سخرية واستهزاءً ورفضا لحكمها أم تركها لسبب خارج كإكراه ونحوه مع اعترافه وإقراره. فيفرق بينهما في الحكم.
وأما الزواج من الحلاق المتعمد حلق اللحية والنمص فلا يجوز، لما سبق ذكره.

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي
اتصل بنا :: اخبر صديقك :: سجل الزوار :: البحث المتقدم :: الصفحة الرئيسية