مكارم الأخلاق - المجلس الثالث والعشرون => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ الحدود - المجلس الثامن والستون => كتاب الحدود ۞ مكارم الأخلاق - المجلس الرابع والعشرون => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ الحدود - المجلس التاسع والستون => كتاب الحدود ۞ الادب المفرد - المجلس الثاني والعشرون => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ الادب المفرد - المجلس الثالث والعشرون => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ الحدود - المجلس السبعون => كتاب الحدود ۞ الحدود - المجلس الحادي والسبعون => كتاب الحدود ۞ الادب المفرد - المجلس الرابع والعشرون => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ مكارم الأخلاق - المجلس الخامس والعشرون => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞
مكارم الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ) كتاب الحدود تعظيم قدر الصلاة مساوئ الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ)
القائمة الرئيسية
 
 
البحث
 
البحث في
 
القائمة البريدية
 

أدخل بريدك الالكتروني لتصلك آخر اخبارنا
 
عدد الزوار
  انت الزائر :255856
[يتصفح الموقع حالياً [ 56
الاعضاء :0الزوار :56
تفاصيل المتواجدون
 

تجهيز مستلزمات العرس من مال به فوائد بنوك

الفتوى
تجهيز مستلزمات العرس من مال به فوائد بنوك
2274 زائر
14-02-2012
د / صبري عبد المجيد
السؤال كامل
انا مكتوب كتابى وسيتم تجهيزى من فلوس والدى والتى كان يضعها ببنك عادى وطبعا تضاف عليه الفوائد الربوية وهو الان بدا بوضعها فى بنك اسلامى ولكن اصل المال مضاف عليه فائدة ربويةكذلك والد زوجى سيساعده فى الجهاز وهو يعمل يشركة مدير للحسابات وتتعامل هذه الشركة طبعا مع بنوك ربوية فهل فى مساعدتنا اهلنا لنا شىء علما اننى اعمل واحاول المشاركة فى التجهيز وكذلك زوج اللى بيقدر عليه بيعمله
جواب السؤال

الحمد لله وبعد فإن الربا محرم بنص القرآن وصحيح السنة وإجماع الأمة
والفائدة الثابتة المحددة ابتداء على المال المودع في البنك الربوي ربا صريح، ومن جانب آخر قد تلوث المال المودع في البنك الربوي بتعاملاته المحرمة من قروض ونحوها
وعليه فكان من الواجب عليك نصيحة الأب بفصل رأس المال عن ما جلبه فهذا حلال وهذا حرام
وأما عن مساعدته لك وهذا لابد منه، وأنت في ولايته وهو مسئول عنك وتبعة ما ذكرت يتحملها والدك إلا أن يتوب، وينقي نفسه، بارك الله فيك وفي زوجك وجمع بينكما في خير

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي
اتصل بنا :: اخبر صديقك :: سجل الزوار :: البحث المتقدم :: الصفحة الرئيسية