نداء خاص => الخـطب والـدروس ۞ الحدود - المجلس الثالث والسبعون => كتاب الحدود ۞ الادب المفرد - المجلس السادس والعشرون => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ الحدود - المجلس الرابع والسبعون => كتاب الحدود ۞ الادب المفرد - المجلس السابع والعشرون => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ إتحاف الأمة بأصول السنة - المجلس الأول => إتحاف الأمة بأصول السنة ۞ إتحاف الأمة بأصول السنة - المجلس الثاني => إتحاف الأمة بأصول السنة ۞ التفاهة => الخـطب والـدروس ۞ الحدود - المجلس الخامس والسبعون => كتاب الحدود ۞ مكارم الأخلاق -المجلس الثامن والعشرون => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞
القائمة الرئيسية
 
 
البحث
 
البحث في
 
القائمة البريدية
 

أدخل بريدك الالكتروني لتصلك آخر اخبارنا
 
عدد الزوار
  انت الزائر :262654
[يتصفح الموقع حالياً [ 346
الاعضاء :0الزوار :346
تفاصيل المتواجدون
 

قضاء الصوم

الفتوى
قضاء الصوم
2625 زائر
14-02-2012
د / صبري عبد المجيد
السؤال كامل
وضعت مولودى فى 10 رمضان الماضي فأفطرت باقي ايام الشهر ثم لم اتمكن من القضاء بسبب الرضاعة حتى جاء رمضان التالي فهل يجوز اخرج نقودا عن هذه الايام؟ وكم ؟ وشكر الله لكم .
جواب السؤال

الحمد لله وبعد، فإن رمضان فرض ولا يسقط عن المكلف إلا إذا كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه ونحوه والمرضع والحامل ليست كذلك فهي فهي مكلفة بقضاء ما فاتها لما تضررت بالصيام. فيلزمها القضاء قبل رمضان الآخر فإن دخل ولم تقض فهو باق في ذمتها مع الكفارة ، وهكذا والكفارة إطعام مسكين وجبة أو وجبتين من أوسط ما يطعم الإنسان . ولا بد من الإطعام قضى بذلك الصحابي عبد الله بن عباس ومثله أبو هريرة وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلم لهم مخالف فهو حجة لازمة لقول ابن عمر رضى الله عنهما إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا وإنما كنا نفعل كما رأيناه يفعل. ودعوى الإطعام ابتدء بغير ما ذكرت أو إخراج النقود على كل يوم فهذا استخفاف بأحكام الدين والله سائل ومحاسبهم.

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي
اتصل بنا :: اخبر صديقك :: سجل الزوار :: البحث المتقدم :: الصفحة الرئيسية