الحدود - المجلس الثاني والخمسون => كتاب الحدود ۞ الحدود - المجلس الثالث والخمسون => كتاب الحدود ۞ الادب المفرد - المجلس العاشر => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ الحدود - المجلس الرابع والخمسون => كتاب الحدود ۞ الادب المفرد - المجلس الحادي عشر => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ الميزان => الخـطب والـدروس ۞ النذير => الخـطب والـدروس ۞ الادب المفرد - المجلس الثاني عشر => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ الادب المفرد - المجلس الثالث عشر => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ مكارم الأخلاق - المجلس السادس عشر => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞
مكارم الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ) كتاب الحدود تعظيم قدر الصلاة مساوئ الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ)
القائمة الرئيسية
 
 
البحث
 
البحث في
 
القائمة البريدية
 

أدخل بريدك الالكتروني لتصلك آخر اخبارنا
 
عدد الزوار
  انت الزائر :234989
[يتصفح الموقع حالياً [ 74
الاعضاء :0الزوار :74
تفاصيل المتواجدون
 

ما قيمة الذهب الذي عليه الزكاة؟

الفتوى
ما قيمة الذهب الذي عليه الزكاة؟
2561 زائر
03-08-2012
د / صبري عبد المجيد
السؤال كامل
ما قيمة الذهب الذي عليه الزكاة؟
جواب السؤال

الإجابة:
الحمد لله وبعد، فإن كان الذهب حليا للمرأة زينة لها ونحو ذلك وبلغ نصابا (85 جم) تقريبا فالمختار عندي أنه لا زكاة عليه ولأنه لا نماء فيه.
وإن كان الذهب تركة مخزونة ففيه الزكاة إذا بلغ نصابا( 85 جم) وحال عليه الحول يقدر بسعر يومه عند حلوله يعني 85جم × 300جنيه مثلا= 25.500جنيه× 2.5 % (النسبة المقدرة)= 637.50 (المبلغ المقدر إخراجه) وعلى ذلك فقس هكذا سنويا بالشرطين السابقين (النصاب، وحلول الحول) وما دون النصاب ليس عليه زكاة.

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي
اتصل بنا :: اخبر صديقك :: سجل الزوار :: البحث المتقدم :: الصفحة الرئيسية