نداء خاص => الخـطب والـدروس ۞ الحدود - المجلس الثالث والسبعون => كتاب الحدود ۞ الادب المفرد - المجلس السادس والعشرون => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ الحدود - المجلس الرابع والسبعون => كتاب الحدود ۞ الادب المفرد - المجلس السابع والعشرون => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ إتحاف الأمة بأصول السنة - المجلس الأول => إتحاف الأمة بأصول السنة ۞ إتحاف الأمة بأصول السنة - المجلس الثاني => إتحاف الأمة بأصول السنة ۞ التفاهة => الخـطب والـدروس ۞ الحدود - المجلس الخامس والسبعون => كتاب الحدود ۞ مكارم الأخلاق -المجلس الثامن والعشرون => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞
القائمة الرئيسية
 
 
البحث
 
البحث في
 
القائمة البريدية
 

أدخل بريدك الالكتروني لتصلك آخر اخبارنا
 
عدد الزوار
  انت الزائر :262650
[يتصفح الموقع حالياً [ 68
الاعضاء :0الزوار :68
تفاصيل المتواجدون
 

ما قيمة الذهب الذي عليه الزكاة؟

الفتوى
ما قيمة الذهب الذي عليه الزكاة؟
2789 زائر
03-08-2012
د / صبري عبد المجيد
السؤال كامل
ما قيمة الذهب الذي عليه الزكاة؟
جواب السؤال

الإجابة:
الحمد لله وبعد، فإن كان الذهب حليا للمرأة زينة لها ونحو ذلك وبلغ نصابا (85 جم) تقريبا فالمختار عندي أنه لا زكاة عليه ولأنه لا نماء فيه.
وإن كان الذهب تركة مخزونة ففيه الزكاة إذا بلغ نصابا( 85 جم) وحال عليه الحول يقدر بسعر يومه عند حلوله يعني 85جم × 300جنيه مثلا= 25.500جنيه× 2.5 % (النسبة المقدرة)= 637.50 (المبلغ المقدر إخراجه) وعلى ذلك فقس هكذا سنويا بالشرطين السابقين (النصاب، وحلول الحول) وما دون النصاب ليس عليه زكاة.

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي
اتصل بنا :: اخبر صديقك :: سجل الزوار :: البحث المتقدم :: الصفحة الرئيسية