الحديث التاسع - كتاب القصاص - المجلس الثاني عشر => كتاب القصاص ۞ المجروحين لابن حبان - المجلس الرابع => المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ۞ المجروحين لابن حبان - المجلس الخامس => المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ۞ المجروحين لابن حبان - المجلس السادس => المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ۞ دفع اللجاج عن صحيح مسلم بن حجاج => الخـطب والـدروس ۞ المجروحين لابن حبان - المجلس السابع => المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ۞ المجروحين لابن حبان - المجلس الثامن => المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ۞ المجروحين لابن حبان - المجلس التاسع والأخير => المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ۞ فضائل رمضان لابن أبي الدنيا => الخـطب والـدروس ۞ فضائل رمضان للمقدسي => الخـطب والـدروس ۞
مساوئ الأخلاق للخرائطي السيرة النبوية الصحيحة من مصادرها الأصلية كتاب القصاص
القائمة الرئيسية
 
 
البحث
 
البحث في
 
القائمة البريدية
 

أدخل بريدك الالكتروني لتصلك آخر اخبارنا
 
عدد الزوار
  انت الزائر :191855
[يتصفح الموقع حالياً [ 49
الاعضاء :0الزوار :49
تفاصيل المتواجدون
 

اعمل فى تجارة القسط

الفتوى
اعمل فى تجارة القسط
1885 زائر
02-12-2012
الدكتور صبري عبد المجيد
السؤال كامل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعمل فى تجارة القسط ؟عندما يأتى أحد ليشترى منى شىء أخذ مقدم اولا لا حتى تتم البيعة ؟ وجزاكم الله خيرا
جواب السؤال

الحمد لله وبعد، فإن البيع بالتقسيط جائز، ولكن بشروط صحة البيع تملك السلعة قبل بيعها، وأما أخذ العربون على سلعة معلومة موصوفة وبزمن معين فجائز أيضا؛ فإذا اختل الشرط من جهتك (البائع) فالمشتري له الحق بنقض العقد وله عربونه (المقدم الذي دفعه)، وإذا اختل الشرط من جهته (المشتري) حيث تأخر عن الموعد المحدد لاستلام سلعته، فلك الرجوع والعربون إلا أن تعفو.
هذا حسبما ورد في السؤال والله الموفق.

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي
اتصل بنا :: اخبر صديقك :: سجل الزوار :: البحث المتقدم :: الصفحة الرئيسية