العبث => الخـطب والـدروس ۞ كن أبدا كأنك ترى الله => الخـطب والـدروس ۞ الادب المفرد - المجلس السابع عشر => الأدب المفرد للبخاري (ت 256هـ) ۞ الحدود - المجلس الستون => كتاب الحدود ۞ الحدود - المجلس الحادي والستون => كتاب الحدود ۞ مكارم الأخلاق - المجلس الثامن عشر => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ خطبة: الدوافع (الحلقة الأولى) => الخـطب والـدروس ۞ خطبة: الدوافع (الحلقة الثانية) => الخـطب والـدروس ۞ مكارم الأخلاق - المجلس التاسع عشر => مكارم الأخلاق لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ الحدود - المجلس الثاني والستون => كتاب الحدود ۞
مكارم الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ) كتاب الحدود تعظيم قدر الصلاة مساوئ الأخلاق للخرائطي (ت ٣٢٧هـ)
القائمة الرئيسية
 
 
البحث
 
البحث في
 
القائمة البريدية
 

أدخل بريدك الالكتروني لتصلك آخر اخبارنا
 
عدد الزوار
  انت الزائر :242567
[يتصفح الموقع حالياً [ 63
الاعضاء :0الزوار :63
تفاصيل المتواجدون
 

اعمل فى تجارة القسط

الفتوى
اعمل فى تجارة القسط
2475 زائر
02-12-2012
الدكتور صبري عبد المجيد
السؤال كامل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اعمل فى تجارة القسط ؟عندما يأتى أحد ليشترى منى شىء أخذ مقدم اولا لا حتى تتم البيعة ؟ وجزاكم الله خيرا
جواب السؤال

الحمد لله وبعد، فإن البيع بالتقسيط جائز، ولكن بشروط صحة البيع تملك السلعة قبل بيعها، وأما أخذ العربون على سلعة معلومة موصوفة وبزمن معين فجائز أيضا؛ فإذا اختل الشرط من جهتك (البائع) فالمشتري له الحق بنقض العقد وله عربونه (المقدم الذي دفعه)، وإذا اختل الشرط من جهته (المشتري) حيث تأخر عن الموعد المحدد لاستلام سلعته، فلك الرجوع والعربون إلا أن تعفو.
هذا حسبما ورد في السؤال والله الموفق.

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي
اتصل بنا :: اخبر صديقك :: سجل الزوار :: البحث المتقدم :: الصفحة الرئيسية