الحمد لله والصلاة والسلام على عباده الذين أصطفى أما بعد: فحكم التدخين بالسيجارة والشيشة وغيرها حرام: 1- لما فيه ضرر مؤكد على الجسد وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ﴾ [البقرة : 195] 2- ولما فيه من إنفاق المال في الحرام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:" لاَ تَزُولُ قَدَمَا الْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ، عَنْ أَرْبَعِ وفيها... وَعَنْ عُمُرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وعن جسده فيما أبلاه " 3- لما فيه من التلبس برائحة كريهة تنفر منها الملائكة والناس، كرائحة الثوم والبصل تمنعه من صلاة الجماعة في المسجد. 4- لما فيه من شيء في الاقتداء به في بيته وقرابته، وغير ذلك من القرائن المحفوفة للقول بالتحريم قولًا واحدًا. |