الحمد لله وبعد، أولاً: من متطلبات الزواج السعيد غالباً مراعاة الكفاءة الإجتماعية والاقتصادية وغير ذلك، وهذا لم يراع في زواجك. وفي ذلك عندي أحداث مؤلمة. ثانياً: أنت تعاملتِ بمثالية عالية دون مقابل بته، لا من حماةٍٍ لا ترحم ولا من زوج عادل . وكان يجب عليك إخبار زوجك بسوء معاملة والدته ومن ذكرت معها لك، والتزامك الصمت بهذه الصورة، سوَّل لهم الاستطراد في عدم احترامك وكثرة أهانتك. ثالثاً: أنت أخطأت والحالة هذه في عدم إخبار أهلك بهذه القاذورات الأخلاقية. - وأما عن إهانته، لك وإقراره لسوء خلق أمه معك، فهذا ليس براً كما زعم، بل هو إقرار لمحظور في حق الزوجة ولها ما لها، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم " لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق " ،" إنما الطاعة في المعروف " ولا شك أن هذا ليس معروفاً. وكان يجب عليه أن يكفّ ظلم أمه وتكرار تعديها بالإثم والعدوان، بعموم قوله صلى الله عليه وسلم " انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً فقالوا كيف ننصره ظالماً؟ قال : أن تمنعه عن ظلمه ". وفي حق الوالدين أشد، لكونه من تمام برهما. - وأما خلف الوعد أو الرجوع فيه بعد الدخول بالموعود به وقد توفرت مقتضياته فهذا محرم والآيات والأحاديث في الباب كثيرة. وأما إلغاء أو نقد الشروط المتفق عليها حال العقد بعد الدخول (البناء) وقد توفرت مقتضاياتها، فهذه خيانة وكذب، لأن المسلم عند شرطه. ولو أنه كتب ما وعد به أو ما شرطه، ما تجرأ على نقضه، لأنه يعلم أنه سيحاسب عليه قانونياً !!!. سبحان الله العظيم نحترم القوانين البشرية ولا نحترم قوانين العزيز الجبار !!!!. ومن قال بأن خلف الوعد ونقض الشروط لأجل رضا الوالدين فهو من برهما فهو جاهل، وقد ارتكب خطيئة مذمومة باستحواذ الشيطان عليه فأنساه ذكر ربه وحقيقة شرعه. - ومن حق الزوجة الإنفراد بمسكن خاص لاسيما في مثل هذه الظروف الواردة في هذا السؤال. وليس من حق حماتكِ ولا غيرها أن تمتلك مفتاحاً لشقتك إلا بشرطه. وليس لها ولا غيرها أن تدخل بيتكِ إلا بإذن وليس لها أن تنقب عما يخصك أو أن تعبث في ما يخصك. وإن أذن لها ولدها، فليحثها على تقوى الله ومراعاة حق البيت الذى شئونه بين اثنين لهما الولاية فيه ــــ الزوج وزوجته ــــــ وليتق الله كل واحد منهما في حق الآخر، هذه هي العدالة التي حثت عليها الشريعة بإعطاء كل ذي حق حقه. وعلى الزوج أن يبر زوجته، ومن برها بر أهلها. وكذا الزوجة والوالدان يخضعان للأمر بالمعروف والأمر عن المنكر بأصوله وضوابطه. - ولا يجب على زوجة الابن خدمة أبوي زوجها، ولكن يستحب، والمعروف يأتي بمثله أو أكثر، وما في السؤال استعباد لحرّة، وظلم لها، وتعدٍ على حقها المنصوص عليه شرعاً. - وليس من الخُلق الحميد إفشاء ما يدور بين الزوجين في بيتهما في الأمور العادية كالاجتماعية والاقتصادية ونحو ذلك. والسائل عن ذلك يزجر حتى وإن كان من الأهل المقربين. وأنبه على شيء قد تسمعينه أو يقال لكِ: قال صلى الله عليه وسلم " أنت ومالك لأبيك " فهذا حديث صحيح فهمه أصحاب الهوى بالمزاج وملخص ما فيه أنه لا يعني أبداً أن مال الابن يتملكه الأب بغير طيب نفس منه، فماذا لو كان هذا المال مشترك فيه؟؟!! ثم أنبه ثانية على شيء آخر قد تسمعينه أو يقال لكِ: إذا قال الوالدين لولدهما: اخرج من زوجتك فعليه أن يخرج ثم نرى الكاذب يذكر ما فعله سيدنا عمر بن الخطاب مع ابنه عبد الله رضي الله عنهما وهذا عطن وعطب آخر في الفهم. و قد نسوا أو تناسوا قول النبي صلى الله عليه وسلم " إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه " وملخص ما في هذا الأثر أن عمر رضي الله عنه قال ذلك لابنه لخلل رآه في دينها – أي في دين زوجة ابنه عبد الله " ثم أين كل البشر من عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما، هذا لا يخفى على صاحب العقل السليم. وأوصيكِ بإبلاغ زوجك وأمه بتقوى الله، والخوف من الله، العزيز الجبار السميع البصير، الذي يُمَّهـِل و لا يُهْمِل، وقد حرَّم الظلم على عباده، وإذا أخذ الله الظالم لم يلفته، وليحذرا تلبسات شياطين الجن والإنس. وأوصيكِ بضرورة الرجوع إلى الفتوى رقم (كود 235) ورقم (كود 259 ) على موقعنا هذا ولله الأمر من قبل ومن بعد وهو الحكيم العليم. -------- روابط الفتاوي http://www.ehiaaelsonna.com/play.php?catsmktba=235
http://www.ehiaaelsonna.com/play.php?catsmktba=259
259 |