القائمة الرئيسية |
|
|
البحث |
|
|
القائمة البريدية |
|
|
عدد الزوار |
|
|
|
حكم الربح من صيانة الحاسب و الطابعات
|
|
الفتوى |
|
|
|
| حكم الربح من صيانة الحاسب و الطابعات 1671 زائر 14-02-2012 د / صبري عبد المجيد | السؤال كامل | السلام عليكم و رحمة الله و بركاته..
أردت أن أسأل في حكم أمرين مهمين
1- بالنسبة لصيانة الحاسب:
اقوم بصيانة الحاسب باسطوانات ويندوز منسوخة و اقوم ايضا بتنصيب برنامج منسوخ و هو الأوفس.و اذهب ايضا الى موظف في التأمينات يأخذ من الشركة رشوة لكي يخلص لهم المصالح و في المقابل اعطوه جهاز و يبعثوني و زملائي للصيانة.
السؤال هنا ما حكم الربح فعملي الاساسي الطابعات امام الحاسب فهو اضافي و اجباري و لكن ربحه خارجي و اذا كان المال حرام فماذ افعل به؟
2- بالنسبة لصيانة الطابعات:
نحن نعمل في مكان حكومي بعقد بين الشركة و الوزارة و المفترض ان نقوم بصيانة الطابعة ثلاث مرات في الشهر بثلاث توقيعات و صيانة الطابعة يكون مجرد تنظيف أجزاء معينة منها. السؤال في أننا نقوم بأخذ توقيعين أو ثلاثة في زيارة واحدة. الشركة لا تجمع العقود و تصرفهم واحد تلو الاخر و لكن لكل عقد ميعاد و لكن الفكرة هنا هو تقليل عدد ساعات العمل و تقليل الايدي العاملة ايضا فيتكون زيارة واحدة من م الصيانة كأنها زيارتين من اثنين مهندسين.و لكن للعلم نحن نقوم بتكثيف الصيانة عندما نعرف أن الموظف سيقبل بأكثر من امضاء.
آسف بشدة على هذه الاطالة و لكن الموضوع مهم جداُ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته | جواب السؤال | الحمد لله وبعد: فأنت تعمل في شركة فيها التجاوزات المحرمة وقد عمت بها البلوى وحسبنا الله ونعم الوكيل. وأما عن الرشوة فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم:" لعن الله الراشي والمرتشي " فالرشوة ذنب كبير تجب التوبة منه فورا. وأنت قلت أن عمل الحاسب إجباري، وإضافي، فأما إجبارك فهو بين حالتين: 1- الإقرار برضا وأُنس ولم تكلف نفسك الدعوة بلطف ولين وبيان حرمة هذا الطريق لقوله تعالى: { وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ } [المائدة : 2]. 2- التضجر والتبرم وعدم الرضا بهذا الطريق وقد نصحت لهم بما سبق ذكره. ففي الحالة الأولى أنت مشارك في الإثم والعدوان، وليس كذلك في الثانية، وأما عن الإضافي فتبرأ منها، وسبله كثيرة. وأما عن الشطر الثاني من السؤال: وهو قائم على عقد بين الشركة المسئولة عن تنظيف الطابعة، وبين المحلة الممتلكة لها،على أن تكون المتابعة ثلاث مرات في الشهر يعني مرة كل عشرة أيام، لأجل التنظيف ونحوه وهذا يعني أنه مؤثر على حال الطابعة، فلزم تنفيذ العقد، ومخالفته إثم جمع بين الغش والخيانة، لأنك ملزم بثلاث توقيعات شهريا لأجل صرف المستحقات ويتبعها القيام بالعمل المتفق عليه، وهو كل عشرة أيام، وهذا لم يحدث، بل حدث مرة واحدة في الشهر، وأخذتم التوقيعات زورا وعدوانا بطريق أو بأخر وهذا ما لا يحل لما فيه من أخذ أموال الناس بالباطل وجشع الشركة القائمة على الصيانة، واعلم أنه من يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، واتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك، وحق الله على قدر قدرته عليك وهو الملك القدير الجبار ويحذركم الله نفسه. | جواب السؤال صوتي | | | |
|
|
|
|
|
|
روابط ذات صلة |
|
|
|
الفتوى السابق
| الفتاوي المتشابهة
| الفتوى التالي
|
|
|
|
|
| |