القائمة الرئيسية |
|
|
البحث |
|
|
القائمة البريدية |
|
|
عدد الزوار |
|
|
|
بيع التقسيط
|
|
الفتوى |
|
|
|
| بيع التقسيط 1780 زائر 14-02-2012 د / صبري عبد المجيد | السؤال كامل | السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السؤال هو شراء اجهزه كهربائيه بالتقسيط
ولكن عن طريق البنك و سوف يشترى
الاجهزه من شركه تبيع هذه المنتجات
ويبيعها لنابالتقسيط على فتره معينه
مع علمنا
بثمنها الاصلى والثمن الذى سوف يكون
عند التقسيط ولكن بدون وجود اى
فوائد وسوف يتم دفع القسط عن طريق
تحويل المرتب واخذ مابقى هل هذا
التعامل حرام ام حلال واذا كان فيه
شىء من الحرمانيه فهل من الممكن تدبير مبلغ
هذه الاجهزهودفعها كاش للبنك ويكون بذلك
تخلصنا من هذا الذنب لو فى الموضوع حرمانيه | جواب السؤال | الحمد لله وبعد: لا شيء في هذه الصورة ولكن يبقى السؤال عن البنك أربوي أم لا؟ فإن كان ربويا فلا يحل التعامل معه بأي صورة لقوله تعالى (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) [المائدة : 2] والشاهد أن التعامل مع من يتعامل بالحرام ويتحارب مع الله ورسوله في وجود غيره ممن يمتثل لأمر الله ورسوله ما استطاع إلى ذلك سبيلا لا يحل ، فعليك أن تتخلصي من هذه المعاملة عاجلا وفقك الله إلى ما يحبه ويرضاه. | جواب السؤال صوتي | | | |
|
|
|
|
|
|
روابط ذات صلة |
|
|
|
الفتوى السابق
| الفتاوي المتشابهة
| الفتوى التالي
|
|
|
|
|
| |