الحدود - المجلس الحادي والعشرون => كتاب الحدود ۞ مساوئ الأخلاق ومذمومها - المجلس الخامس عشر => مساوئ الأخلاق ومذمومها لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ مساوئ الأخلاق ومذمومها - المجلس السادس عشر => مساوئ الأخلاق ومذمومها لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ مساوئ الأخلاق ومذمومها - المجلس السابع عشر => مساوئ الأخلاق ومذمومها لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ الحدود - المجلس الثاني والعشرون => كتاب الحدود ۞ مساوئ الأخلاق ومذمومها - المجلس الثامن عشر => مساوئ الأخلاق ومذمومها لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ الحدود - المجلس الثالث والعشرون => كتاب الحدود ۞ مساوئ الأخلاق ومذمومها - المجلس التاسع عشر => مساوئ الأخلاق ومذمومها لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ مساوئ الأخلاق ومذمومها - المجلس العشرون => مساوئ الأخلاق ومذمومها لأبي بكر محمد بن جعفر الخرائطي (ت ٣٢٧هـ) ۞ الحدود - المجلس الرابع والعشرون => كتاب الحدود ۞
مساوئ الأخلاق للخرائطي السيرة النبوية الصحيحة من مصادرها الأصلية كتاب القصاص
القائمة الرئيسية
 
 
البحث
 
البحث في
 
القائمة البريدية
 

أدخل بريدك الالكتروني لتصلك آخر اخبارنا
 
عدد الزوار
  انت الزائر :205836
[يتصفح الموقع حالياً [ 44
الاعضاء :0الزوار :44
تفاصيل المتواجدون
 

أخذ قرض من البنك لسد الدين

الفتوى
أخذ قرض من البنك لسد الدين
2110 زائر
14-02-2012
د / صبري عبد المجيد
السؤال كامل
السلام عليكم. لي صاحب عليه مبلغ كبير من المال 10000جنيهاوالمطلوب سداده بعد5اشهردفعه واحده وهو راتبه لايتعدى 250جنيهاوليس لدية وسيله لجمع هذا المبلغ . فهل يجوز اقتراض هذا المبلغ من بنك ربوي؟ فان جاز هذا الفعل فهو سيجعل زميلا له يقترض هذا المبلغ10000 لقضاء دينه لان مرتبه لايسمح بذلك فهل هذا جائز ايضا؟ وجزاكم الله خيرا
جواب السؤال

الحمد لله وبعد؛
أولاً: من أخذ مالاً يريد سداده سد الله عنه قال تعالى ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ) [الطلاق: 2] وقال تعالى (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا) [الطلاق: 4]
ثانياً: اتفقت الأمة سلفا وخلفا على أن كل قرض جر نفعا فهو ربا . والربا محرم بنص الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وصاحبه محارب من الله تعالى يدمره تدميرا عاجلاً أو آجلاً. ولا تلتفت إلى علماء الفجور والزور فالله سائلهم وهو القائل (وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ) [يس: 12]
ثالثاً: المخرج من ذلك أنه يستحق الزكاة ولا يتحرج من ذلك وأرجو أن يكون الدين في طاعة الله لا في معصية الله لأن هذا له تفريعات فقهية .
وكذا يجوز أن يشترى سلعة من مصرف إسلامي أم من محل آجلاً ثم يبيعه نقدا كيفما شاء بشرط ألا يبيعها لبائعها الأول. وهذه تسمى بعملية التورق وأسال الله لك التيسير.

جواب السؤال صوتي
   طباعة 
روابط ذات صلة
الفتوى السابق
الفتاوي المتشابهة الفتوى التالي
اتصل بنا :: اخبر صديقك :: سجل الزوار :: البحث المتقدم :: الصفحة الرئيسية