الإجابة: الحمد لله وبعد، إذا كانت الشقة للمعيشة فى زكاة عليها، وإن كانت للإيجار فالزكاة على ريعها (عائدها) بشرطين بلوغ النصاب وحلول الحول، والنصاب هو قيمة نصاب الذهب، وإن كان الدخل العائد من إيجار الشقة يُصرف شهرا بشهر ولا يخزن منه شيء فلا زكاة عليه لفقد الشرطين السابقين والإنسان مطالب بصدقات عامة استحبابا. |