القائمة الرئيسية |
|
|
البحث |
|
|
القائمة البريدية |
|
|
عدد الزوار |
|
|
|
قضاء الصوم
|
|
الفتوى |
|
|
|
| قضاء الصوم 1887 زائر 14-02-2012 الدكتور صبري عبد المجيد | السؤال كامل | امراةعليها قضاء ثلاثة ايام من رمضان الماضى وهى الان حامل وحذرها الاطباء من صيامها لانها مريضةوايضا سوف تضر بصحة الجنين ماذا تفعل؟واذا كان عليها كفارة ما مقدارهابالجنيه المصرى جزاكم الله خيرا وزادكم من فضله وعلمه | جواب السؤال | الحمد لله وبعد فإن الصيام ركن لا يسقط عن المكلف بحال إلا إذا عجز عنه عجزًا دائماً، كأن يكون مريضًا مرضًا لا يرجى برؤه، فيطعم عن كل يوم مسكينا بمقدار وجبتين من أوسط ما يأكل المكلف وهو قول جمهور العلماء هذه كفارته. والحامل التي فاتها أيام في رمضان فيلزمها القضاء قيل رمضان القابل، فإن دخل عليها رمضان ولم تقض ما فاتها لزمها القضاء والكفارة بعد. المقصود أن القضاء في ذمتها إلا أن تعجز عجزًا لا يرجى برؤه وهذا غير وارد في السؤال. والكفارة تطعم مسكينا عن كل يوم بمقدار وجبتين من أوسط ما تأكل فإذا كانت وجبتك 10 جنيه، 2× 10= 20 تشتري طعاماً بالقيمة المذكورة وتطعمه مسكينًا عن كل يوم ولا يقال له هذه كفارة كذا وكذا .... لأن العمل بالنية ولكل امرئ نوى. وأنصح المرأة بعدم اعتبار رأي طبيب مختص واحد، فيلزمها مراجعة أكثر من مختص في حالتها فإذا اجتمعوا على الضرر فينظر إلى قدره فإن غلب على الظن وقوعه كأن يكون مثلا بنسبة 70% أو أكثر كان الحكم بالمنع، وإن كان الضرر بنسبة 10% أو 20% فلا يلتفت إلى هذا الضرر لندرته، والله من وراء القصد، وهو القائل:﴿فَاللهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ﴾ [يوسف : 64] وإن اختلف أهل الاختصاص في الحالة المرضية ونسبة الضرر فهذا ظاهر، وأنبه ثانية بمراجعة الطبيب المسلم الثقة، ومن ثقته أن يكون حاله بين الخوف من الله والرجاء في الله مصليا، فإن تعذر المسلم فغيره، والضرورة تقدر بقدرها. فائدة: الأصل في مراجعة المرأة المريضة الطبيبة المسلمة فإن عدمت أو تعذرت فالطبيبة الغير مسلمة، فإن تعذرت فالطبيب المسلم الثقة، فإن تعذر أو عدم فالطبيب الغير مسلم، هكذا على الترتيب، وإذا نظرنا إلى واقعنا، رأينا المخالفات المخزية جهلا أو عمدا مع سبق الإصرار والترصد بدعاوى باطلة لا تغني ولا تسمن من جوع. والله حسبنا ونعم الوكيل، وهو الهادي إلى سواء السبيل. | جواب السؤال صوتي | | | |
|
|
|
|
|
|
روابط ذات صلة |
|
|
|
الفتوى السابق
| الفتاوي المتشابهة
| الفتوى التالي
|
|
|
|
|
| |